السيد عبد الأعلى السبزواري
402
مواهب الرحمن في تفسير القرآن
بحث فقهي ذكرنا أنّ الإيلاء على ما يستفاد من الآية الشريفة والسنة المقدسة هو : الحلف على ترك مباشرة الزوجة المدخول بها أبدا - أي غير محدود - أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها فلا يتحقق الإيلاء بالحلف بغير اسم اللّه تعالى ، كما لا يقع بالحلف على ترك وطي المملوكة ولا المتمتّع بها ولا غير المدخول بها ، ولا مدة لا تزيد على الأربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لغرض صحيح شرعي كمرض ونحوه فإنّ في جميع ذلك يتحقق الحلف ولكن لا يتحقق عنوان الإيلاء الذي له أحكام خاصة . إذا الإيلاء يخالف سائر الأيمان من جهتين : الأولى : أنّه يجوز فيه الحنث بل قد يجب ومع ذلك فيه الكفارة على كلّ حال . الثانية : أنّ سائر الأيمان لا تنعقد مع مرجوحية متعلّقها بخلاف الإيلاء فإنّه ينعقد ولو مع مرجوحية المتعلّق . ويستفاد من الآية المباركة أنّ الإيلاء ليس محرّما ذاتيا بل الحرمة إنّما هي لأجل مراعاة حق المرأة فإذا رضيت بذلك وصبرت عليه فلا حرمة في البين ، وإلا فلها المراجعة إلى الحاكم الشرعي فيحضر الزوج وينظره أربعة أشهر فإن رجع في هذه المدة وإلا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع ، أو